الذهبي

328

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

289 - مسألة : إذا أخرج حاملاً ، أو سنًا أعلى ، أجزأه . وقال داود : لا يجزئ ابن إسحاق ، ثنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد ، عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن عمارة بن عمرو بن حزمٍ ، عن أُبيِّ بن كعبٍ قالَ : ' بعثني رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] مصدقاً ، فمررت برجلٍ ، فلم أجد عليه في ماله إلا ابنة مخاضٍ ، فأخبرته أنها صدقته ، فقال : ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر ، وما كنت لأقرض الله من مالي ما لا لبن فيه ولا ظهر ، ولكن هذه ناقةٌ سمينةٌ فخذها ، فقلت ' : ما أنا بآخذ ما لم أُؤمر به ، فهذا رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] منك قريبٌ ، فخرج معي ، وخرج بالناقة حتى قدمنا ، فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ذلك الذي عليك ، وإن تطوعت بخيرٍ قبلناه منك ، وآجرك اللهُ فيه . قال : فخذها ، فأمرني رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بقبضها ، ودعا له بالبركة ' . رواه أحمد ، ( د ) . 290 - مسألة : لا يجبُ على فيما زاد على الأربعين من البقر شيءٌ حتى تبلغ ستين . وعن أبي حنيفة : يجبُ فيها بالحساب . وعنه : لا يجب فيها شيءٌ حتى تبلغ خمسين ، فيجب مسنةٌ وربعٌ . لنا : خبرُ معاذٍ ، وأنه لم يأخذ من الأوقاص شيئاً . 291 - [ مسألة ] : المالُ المستفاد في أثناء الحول بابتياعِ أو هبةٍ أو إرثٍ ، لا يضمُّ إلى نصاب الحول .